أن تقول أكريتك هذه الدار أو أجرتكها مدة كذا بكذا فيقول على الاتصال قبلت أو استأجرت
أو اكتريت ولو أضافهما إلى المنفعة فقال أكريتك منافع هذه الدار أو أجرتكها فوجهان ( أظهرهما ) وبه
أجاب في الشامل أنه يجوز ويكون ذكرا لمنفعته ضربا من التأكيد كما لو قال بعتك عين هذه الدار
ورقبتها يصح البيع ( والثاني ) المنع وهو الذي أورده في الكتاب لان لفظ الإجارة وضع مضافا إلى العين
فتح العزيز — صفحة 190
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٠