Skip to main content

فتح العزيز — Page 133

Contributors:

P.133
فيه عمل غلامه وفي القراض لاعمل على المالك أصلا فلا يجوز شرط عمل غلامه والمسألة مصورة فيما إذا كان الشرط أن يعاونه ويكون تحت يده أما إذا شرط أن يكون التدبر للغلام ويعمل العامل برأيه أو أن يعملا ما أنفق رأيهما عليه لم تجز بلا خلاف ثم إن جوزنا فلابد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف ( وأما ) نفقته ففي جواز شرطها على العامل وجهان ( أحدهما ) المنع لما فيه من قطع نفقة المالك على الملك وبهذا قطع المسعودي ( وأظهرهما ) الجواز لان العمل في المساقاة على العامل ولا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه ويعاونه كاستئجار من يعمل معه وعلى هذا فهل يجب تقديرها فيه وجهان