Skip to main content

فتح العزيز — Page 455

Contributors:

P.455
أن يتلف بعض النقض أو كله وتبقي العرصة كلها حيث يأخذ الباقي بالكل جوابا على إلحاقه بأطراف العبد وحملوا النص الثاني على ما إذا تلف بعض العرصة والأول على ما إذا بقي كل العرصة وتلفت الأبنية والفارقون بين أن يكون التلف بآفة سماوية أو باتلاف متلف حملوا الأول على ما إذا كان التلف بآفة سماوية والثاني على ما إذا كان باتلاف متلف والفريقان متفقان على فرض النصين في الحالة الثانية والذين قالوا في الحالة الثالثة لا يأخذ الشفيع النقض منهم من أثبت النصين المذكورين وقطع بالأخذ بالحصة وحمل منقول المزني على الحالة الأولى وهو مجرد التعيب والذين قالوا يأخذ النقض بالشفعة حملوا النص الثاني على ما إذا تلف كل النقض أو بعضه ونزلوا الأول على مذهبهم فخلصت من هذه التصرفات خمسة طرق في النصين والله أعلم . ( وقوله ) في الكتاب وفي بقاء الشفعة قولان يجوز إعلامه بالواو لان عن أن سريج طريقة جازمة ببقاء الشفعة فيه ذكرها في التتمة . قال ( ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فإنه إن كان بعد اللزوم فلا يلحق الشفيع . وإن كان في مدة الخيار لحقه على الأصح ( و ) . وان وجد البائع بالعبد الذي هو عوض الشقص عيبا وأراد استرداد الشقص قبل أخذ الشفيع فهو أولى به من الشفيع في أقيس القولين . وإن كان بعد أخذ الشفيع لم ينقض ( و ) ملك الشفيع . ولكن يرجع إلى قيمة الشقص . فان زاد على ما بدله الشفيع أو نقص ففي التراجع بين المشترى والشفيع خلاف إذا صارت القيمة ما قام الشقص بها على