ومنهم من لا يذكر غيره ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع ثم جاء الشفيع طالبا فلا يجاب ( ان
قلنا ) المشترى أولى عند اجتماعها ( وان قلنا ) الشفيع أولى فوجهان ( أحدهما ) لايجاب لتقدم الرد وفي
( الأظهر ) يجاب ويفسخ الرد أو نقول تبينا أن الرد كان باطلا والخلاف في أن الشفيع أولى أو المشترى
فتح العزيز — صفحة 416
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٦