قلنا ) ان الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله ( وان قلنا ) يرفعه من حينه فهو كما لو باع ملكه
قبل العلم بالشفعة وان أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم بالشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن
الخيار ( الثانية ) إذا وجد المشترى بالشقص عيبا قديما فأراد رده وجاء الشفيع يريد أخذه ويرضى
بكونه معيبا فيه قولان ويقال وجهان ( أحدهما ) ان الشفيع أولى بالإجابة لان حقه سابق على حق
فتح العزيز — صفحة 414
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٤