تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
كان الثمن عينا وتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة ( الثالثة ) ستعرف أن الشقص الممهور مأخوذ بالشفعة فلو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول أو ارتد وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة فله أخذ نصفه ( وأما ) النصف الآخر فالزوج أولى به أو الشفيع فيه وجهان وكذلك إذا اشترى شقصا وأفلس بالثمن فأراد البائع الفسخ والشفيع الاخذ بالشفعة فيه الوجهان ( أحدهما ) أن الزوج والبائع أولى بالإجابة لاستناد حقهما إلى ملك سابق وأيضا فان البائع لم يرض بزوال الشقص إلا على أن يسلم له الثمن فإذا لم يسلم