كان الثمن عينا وتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة ( الثالثة ) ستعرف أن الشقص الممهور مأخوذ
بالشفعة فلو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول أو ارتد وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة فله أخذ نصفه
( وأما ) النصف الآخر فالزوج أولى به أو الشفيع فيه وجهان وكذلك إذا اشترى شقصا وأفلس بالثمن
فأراد البائع الفسخ والشفيع الاخذ بالشفعة فيه الوجهان ( أحدهما ) أن الزوج والبائع أولى بالإجابة لاستناد
حقهما إلى ملك سابق وأيضا فان البائع لم يرض بزوال الشقص إلا على أن يسلم له الثمن فإذا لم يسلم
فتح العزيز — صفحة 418
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٨