تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أن الملك للمشترى ( أما ) إذا قلنا إنه بعد للبائع أو موقوف والمشترى منفرد بالخيار فعن صاحب التقريب وجه أن الشفيع يأخذ الشقص لانقطاع سلطة البائع بلزوم العقد من جهته ( والأصح ) المنع لان ملك البائع غير زائل على التقدير الأول وغير معلوم الزوال إلى الثاني وعلى الأول إذا أخذه الشفيع تبينا أن الملك للمشترى فبل أخذه وانقطع الخيار .
فتح العزيز — صفحة 412 | عبد الكريم الرافعي