أن الملك للمشترى ( أما ) إذا قلنا إنه بعد للبائع أو موقوف والمشترى منفرد بالخيار فعن صاحب التقريب
وجه أن الشفيع يأخذ الشقص لانقطاع سلطة البائع بلزوم العقد من جهته ( والأصح ) المنع لان ملك
البائع غير زائل على التقدير الأول وغير معلوم الزوال إلى الثاني وعلى الأول إذا أخذه الشفيع تبينا أن
الملك للمشترى فبل أخذه وانقطع الخيار .
فتح العزيز — صفحة 412
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٢