پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
قال ( الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك . فلا شفعة ( ح ) للجار عندنا وإن كان ملاصقا ( و ) . وتثبت للشريك وإن كان كافرا . فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لا يملك الموقوف عليه فلا شفعة . والا فهو بناء على أنه هل يجوز افراز الوقف عن الملك . والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشترى طريق آخر إلى داره . والا فيأخذ بشرط أن يمكن من الاجتياز . وقيل يأخذ وان لم يمكن . وقيل لا يأخذ وان مكن ) .