پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
( فرع ) شريكان في مزارع وبئر تستقى منها باع أحدهما نصيبه منها ثبتت للآخر الشفعة فيها إذا انقسمت البئر أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم والا فتثبت في المزرعة وفي البئر وجهان ( أحدهما ) تثبت كما تثبت في الأشجار تبعا للأراضي ( وأصحها ) المنع لان الأشجار ثابته في محل الشفعة والبئر مباينة عنه .