پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰
الشرط الثالث كونه منقسما وفي ثبوت الشفعة في العقار الذي لا ينقسم اختلاف مبنى على أن الشفعة لم تثبت في المنقسم وفيه وجهان ( أحدهما ) أنها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم كتضييق المدخل والتأذي بحرفة الشريك وأخلاقه أو كثرة الداخلين عليه وما أشبههما ( وأصحهما ) أنها تثبت