پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
وحدها فلتكن مأخوذة بالشفعة وحدها ان لم يقع خرجت الصورتان المذكورتان في الكتاب عن الضابط بلفظ العقار فلا حاجة إلى ذكر قيد الثابت . قال ( واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بابطال منفعته المقصودة منه فلا شفعة فيها ( ح و ) إذا ليس فيها ضرر مؤنة الاستقسام وتضايق الملك بالقسمة ) .