پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لان الأرض مشتركة بينهما وما فيها تابع لها الا ترى أنه يتبعها في بيع الأرض عند الاطلاق فكذلك لي الشفعة ( وأصحهما ) وهو الذي ارتضاه الشيخ أبو علي أنه لا يأخذ الا السفل لان الشفعة لا تثبت في الأرض إلا إذا كانت مشتركة فكذلك فيما فيها من