وحدها فلتكن مأخوذة بالشفعة وحدها ان لم يقع خرجت الصورتان المذكورتان في الكتاب عن
الضابط بلفظ العقار فلا حاجة إلى ذكر قيد الثابت .
قال ( واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بابطال منفعته
المقصودة منه فلا شفعة فيها ( ح و ) إذا ليس فيها ضرر مؤنة الاستقسام وتضايق الملك بالقسمة ) .
فتح العزيز — صفحة 379
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٩