يفعل سلطه الشرع على أخذه ( فان قلنا ) بالمعنى الأصح انه لم تثبت الشفعة فيما لم ينقسم لأنه يؤمن فيه
غرر القسمة وهذا هو الذي أورده في الكتاب ( وان قلنا ) بالثاني ثبتت الشفعة فيه ويحذف هذا الشرط
الثالث وبه قال أبو حنيفة وابن سريج وهذا المذهب الثاني ينسب إلى تخريجه واختاره أبو خلف
فتح العزيز — صفحة 382
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨٢