يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لان الأرض مشتركة بينهما وما فيها تابع لها الا ترى أنه يتبعها
في بيع الأرض عند الاطلاق فكذلك لي الشفعة ( وأصحهما ) وهو الذي ارتضاه الشيخ أبو علي أنه
لا يأخذ الا السفل لان الشفعة لا تثبت في الأرض إلا إذا كانت مشتركة فكذلك فيما فيها من
فتح العزيز — صفحة 377
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٧