تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لان الأرض مشتركة بينهما وما فيها تابع لها الا ترى أنه يتبعها في بيع الأرض عند الاطلاق فكذلك لي الشفعة ( وأصحهما ) وهو الذي ارتضاه الشيخ أبو علي أنه لا يأخذ الا السفل لان الشفعة لا تثبت في الأرض إلا إذا كانت مشتركة فكذلك فيما فيها من
فتح العزيز — صفحة 377 | عبد الكريم الرافعي