Skip to main content

فتح العزيز — Page 367

Contributors:

P.367
الشفيع معه كالمشتري وان بيعت وان بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض اما صريحا أو على قولنا ان الأرض تستتبعها ثبتت الشفعة فيها تابعة للأراضي كما سبق من الاخبار فان لفظ الربع يتناول الأبنية ولفظ الحائط يتناول الأشجار ولو كان على النخل ثمرة مؤبرة ما دخلت في البيع شرطا لم تثبت فيها الشفعة لأنها لا تدوم في الأرض بل يأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتها من الثمن وعن مالك وأبي حنيفة إثبات الشفعة فيها تبعا وإن كانت غير مؤبرة دخلت في البيع تبعا وهل يأخذ فيه وجهان أو قولان ( أحدهما ) لا كالمؤبرة