Skip to main content

فتح العزيز — Page 369

Contributors:

P.369
فيما إذا أفلس مشترى النخيل وهي مطلعة هل يتعدى الرجوع إلى الطلع وقد ذكر كثير من الناقلين أن قول أخذ الثمار قوله القديم ومقابله الجديد وعلى هذا فالمسألة مما يجاب فيها على القديم لما مر في التفليس أن الاخذ أظهر عند الأصحاب وإذا بيعت الثمرة للمشترى فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الادراك وهذا إذا بيعت الأشجار مع البياض الذي يتخللها أو بيع البستان كله أما إذا بيعت الأشجار ومغارسها لاغير فوجهان وكذا لو باع الجدار مع الاس ( أحدهما ) أنه تثبت الشفعة لأنها فرع أصل ثابت ( وأشبههما )
فتح العزيز — Page 369 | عبد الكريم الرافعي