الحاكم ( ومنها ) عن القفال وغيره ان المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول
لان القرار على الثاني والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل فهو بين واما قبله فليخرج على
صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف مذكور في كتاب الرهن .
فتح العزيز — Page 360
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.360