Skip to main content

فتح العزيز — Page 360

Contributors:

P.360
الحاكم ( ومنها ) عن القفال وغيره ان المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول لان القرار على الثاني والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل فهو بين واما قبله فليخرج على صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف مذكور في كتاب الرهن .