Skip to main content

فتح العزيز — Page 359

Contributors:

P.359
الغاصب أو وهبه منه وأذن له في القبض برئ الأول وان أودعه من الثاني وقلنا إنه يصير أمانة في يده برئ الأول أيضا فان رهنه من الثاني لم يبرأ واحد منهما عن الضمان ( ومنها ) لورد المغصوب إلى المالك أو إلى وكيله أو وليه برئ من الضمان ولو رد الدابة إلى اصطبله قال في التتمة يبرأ أيضا إذا علم المالك به أو أخبره من يعتمد خبره وقيل إن لم يعلم ويخبر لا يبرأ فان امتنع المالك من الاسترداد رفع الامر إلى