Skip to main content

فتح العزيز — Page 288

Contributors:

P.288
ما يندر من العيوب ومالا يتدر ولفظ الكتاب في الغصب وإن كان مطلقا لكن في الوسيط ما يبين أنه أراد به العيب الخلقي ولو رد المغصوب وبه عيب وقال غصبته هكذا وقال المالك بل حدث العيب عندك قال في التتمة المصدق الغاصب لان الأصل براءة ذمته وعدم يده على تلك الصفة ( ومنها ) لو تنازعا في الثياب التي على العبد فالمصدق الغاصب لان العبد وما عليه في يد الغاصب هذه صورة الكتاب في الاختلاف ( ومنها ) لو قال غصبت مني دارا بالكوفة فقال بل غصبت منى دار بالكوفة فقال غصبت دارك بالمدينة فالقول قول المدعى عليه في أنه لم يغصب دار الكوفة وأما غصب دار المدينة فان وافقه فان وافقه المدعى عليه ثبت والا ارتد اقراره بتكذيبه ( ومنها ) غصب خمرا محترمة وهلكت عنده ثم قال المغصوب منه هلك بعد التخليل وقال الغاصب بل قبلها فلا ضمان على المصدق لان الأصل بقاء الخمرية وبراءة ذمته ( ومنها ) قال طعامي الذي غصبته حديثا وقال الغاصب بل عتيقا فهذا كالخلاف في كون