Skip to main content

فتح العزيز — Page 142

Contributors:

P.142
كذبه فقد رد اقراره بالعبد وعليه رد الألف الذي أخذه وان قال أردت أنه أقرضه ألفا فصرفته إلى ثمنه قبل ولزمه الألف وتوجيه الخلاف المذكور فيما إذا فسره بالرهن يقتضى عوده ههنا ولو قال له على من هذا العبد ألف درهم فهو كما لو قال في هذا العبد ولو قال من ثمن هذا العبد ألف درهم فكذلك ذكره في التهذيب ولو قال على درهم في دينار فهو كما لو قال الف في هذا العبد فان أراد النفي معه لزماه . قال ( ولو قال له في هذا المال الف أو في ميراث أبى الف لزمه ولو قال له في مالي الف أو في ميراثي من أبى الف لم يلزمه للتناقض ) . قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو قال له في ميراث أبى ألف درهم كان اقرارا منه على أبيه بدين ولو قال له في ميراثي من أبى ألف درهم كانت هبة الا أن يريد اقرارا وما الفرق