Skip to main content

فتح العزيز — Page 141

Contributors:

P.141
له هل وزنت شيئا فان قال لا فالعبد كله للمقر له وان قال نعم سئل عن كيفية الشراء أكان دفعة واحدة أم لا فان قال دفعة واحدة سئل عن قدر ما وزن فان قال وزنت ألفا أيضا فالعبد بينهما وان قال وزنت الفين فثلثا العبد له والثلث للمقر له وعلى هذا القياس ولا نظر إلى قيمته خلافا لمالك رحمه الله حيث قال لو كان يساوى الفين وقد زعم أنه وزن الفين والمقر له ألفا يكون العبد بينهما بالسوية ولا يقبل قوله انى وزنت الفين في ثلثه وقد يعبر عن مذهبه بأن المقر له من العبد ما يساوى ألفا وان قال اشتريناه دفعتين ووزن في شراء عشره مثلا ألفا وأنا اشتريت تسعة أعشاره بألف قبل لأنه يحتمل ولو قال أردت به أنه أوصى له بألف من ثمنه قبل البيع ودفع له الف ثمنه وليس له دفع الألف من ماله وان فسرنا به دفع إليه الألف ليشترى له العبد ففعل فان صدقه المقر له فالعبد له وان