تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
البيع إما بنفسه أو بوكيله فان أصر باعه الحاكم وعند أبي حنيفة لا يبيعه ولكن يحبس الراهن حتى يبيع ولو كان الراهن غائبا أثبت الحال عند الحاكم حتى يبيعه فإن لم تكن بينة أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه كما أن من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة له أن يبيع
فتح العزيز — صفحة 128 | عبد الكريم الرافعي