فان سلم إلى المرتهن باذن الراهن ولكن أنكرا تسليمه فهو ضامن * فان صدقه الراهن ففي ضمانه
لتقصيره في الاشهاد خلاف * ولا يبيع العدل الا بثمن المثل * فان طلب بزيادة في مجلس
العقد حول العقد إلى الطالب ) *
فتح العزيز — صفحة 126
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٦