5755 وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
" علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت
والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال " .
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن
احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ
بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عز وجل : " الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " .
5756 وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لأي علة صار الميراث للذكر
مثل حظ الأنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق " .
5757 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن
النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان ؟
قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة
ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم " .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 350
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٥٠