لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم " .
5749 وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
" علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ( 1 ) ، لان العقار
لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز
تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما ( 2 ) ،
والمرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله
وتغييره إذا أشبههما ( 3 ) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام " .
5750 وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل .
يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة " ( 4 ) .
5751 وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد
مواريثهم " ( 5 ) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر .
5752 وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد
الهمداني ، عن طربال ( 7 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
هامش
( 1 ) النقض - بكسر النون والضاد المنقطة - اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به
هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم .
( 2 ) أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الاخر برفع العلاقة .
( 3 ) أي يكون بين المرأة والأشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل
من زوج إلى زوج آخر كذلك الأشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان ،
وفي بعض النسخ " إذا " وفي بعضها " أشبهها " فالضمير راجع إلى الأشياء المقدر في الكلام .
( 4 ) التفسير من كلام الراوي أو المؤلف أو الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس .
( 5 ) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا ، والطابق - كهاجر وصاحب - : الاجر
الكبير . ( القاموس )
( 6 ) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و - الخ .
( 7 ) في التهذيب " طربال بن رجاء " وهو مجهول الحال .