باب
* ( ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به ) *
5680 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل
أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته
أو وليدته " ( 1 ) .
باب
* ( ميراث ولد الزنا ) *
5681 روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري ( 2 )
قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة
فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به ، فكتب
عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) ( 3 ) .
5682 وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه
قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه ؟ قال : الامام " . ( 4 )
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح .
( 2 ) هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال
الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم . ( م ت )
( 3 ) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى ، والغية بالكسر
خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا . قوله " لا يورث من الايراث أو التوريث
( 4 ) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل
والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه
كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه .