باب
* ( ميراث المخلوع ) * ( 1 )
5674 روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ( 2 ) قال :
" سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه
فقال : قال على ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه " ( 3 ) .
باب
* ( ميراث الحميل ) * ( 4 )
5675 روى الحسن بن محبوب ، عن ابن مهزم ( 5 ) ، عن طلحة بن زيد قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يورث الحميل إلا ببينة ، قال : والحميل هو الذي تأتى
هامش
( 1 ) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في
الصحاح ، وفي الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو
خليع ومخلوع .
( 2 ) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادي .
( 3 ) في التهذيبين " لأقرب الناس إليه " وما في المتن أوضح ، وظاهره أن الأب
لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب ، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن
الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضي والكيدري لكن المشهور لم يعملوا
بمضمونها ، ولعله لمخالفته للأصول المستفادة من الكتاب والسنة .
( 4 ) الحميل : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام .
( 5 ) هو إبراهيم بن مهزم الكوفي الأسدي يعرف بابن أبي بردة ، ثقة من أصحاب
الصادق والكاظم عليهما السلام ، وأما طلحة بن زيد فهو عامي بتري الا ان له كتابا معتمدا .