تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع
إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج
لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها " ( 1 ) .
5665 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في
صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما
طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر
بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن
يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ( 2 ) ماتت أو مات ؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك
أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه
الميراث " ( 3 ) .
باب
* ( توارث المطلق والمطلقة ) *
5666 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها
التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما " . ( 4 )
باب
* ( توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه ) *
5667 روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : " سألت
هامش
( 1 ) يدل على جواز عقد الفضولي ، وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل
الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لاخذ الميراث . ( م ت )
( 2 ) الظاهر أن غرضه أنه " ان تزوج غير الأب غلاما وجارية وأدرك أحدهما ورضى ثم . . "
( 3 ) يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه . ( م ت )
( 4 ) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم
الزوجة ما دامت في العدة .