وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا " .
باب
* ( ميراث الأبوين ) *
5611 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام " في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان " .
باب
* ( ميراث الزوج والزوجة ) *
5612 روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ( 1 ) ، عن مشمعل
عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث
لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام " ( 2 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فأما
في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها ( 3 ) ،
وتصديق ذلك :
هامش
( 1 ) كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه " علي بن الحسن بن رباط " وهو
أبو الحسن البجلي ثقة له كتاب . واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض
النسخ بإسماعيل ، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل
عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف .
( 2 ) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي
للإمام عليه السلام .
( 3 ) قال الشيخ - رحمه الله - بعد نقل توجيه المصنف : والوجه الآخر أن نحمله على
أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن الفصيل بن يسار البصري قال :
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها " .