5613 ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل
يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها " .
باب
* ( ميراث ولد الصلب والأبوين ) *
5614 روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر
عليه السلام " أقرأه ( 1 ) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي عليه
السلام بيده ، فوجدت ( 2 ) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس
، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب
سهما فهو للام ( 3 ) .
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين
لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة
وما أصاب سهمين فهو للأبوين ( 4 ) .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم
المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي أقرأ أبو جعفر عليه السلام محمد بن مسلم وفي الكافي " أقرأني أبو جعفر عليه
السلام " وأقرأه أي جعله يقرء .
( 2 ) المناسب " فوجد " أو " قال وجدت " ولعل تغيير العبارة الأولى من النساخ .
( 3 ) أي على ما فرضه الله للأم السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض ،
فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا ، وهكذا الكلام
فيما يأتي .
( 4 ) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها .
( 5 ) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب .