ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن
يخرجه من المصر الذي جلد فيه ) .
4997 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الشيخ والشيخة
جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة ( 1 ) ، والنفي من بلد إلى
بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ) .
4998 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما
البتة فإنهما قضيا الشهوة " ( 2 ) .
4999 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا جامع
الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني " ( 3 ) .
5000 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل زوج أمته
رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد " ( 4 ) .
5001 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ( 5 ) وتضرب الحد " .
هامش
( 1 ) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين ، وعلى أن
النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل ، هذا رأى أكثر المتقدمين ، وقال جماعة من المتأخرين
ان البكر غير محصن .
( 2 ) السند صحيح ، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان
عنه ( عليه السلام ) وقيل : إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا "
بعد قوله " الشيخة " .
( 3 ) يعني يجلد مائة جلدة ، والخبر في التهذيبين له ذيل .
( 4 ) الوليدة : الصبية والأمة والجمع الولائد ( الصحاح ) والمشهور بين الأصحاب عدم
اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار .
( 5 ) أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت
ولم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " إذا اغتصب أمة فاقتضت
فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق .