5010 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) ضرب
رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد " ( 1 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله - : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى
تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه السلام ) لأنه دخل بها ( 2 ) .
5011 وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " يضرب الرجل الحد
قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير " ( 3 ) .
5012 وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " حد الزاني كأشد ما
يكون من الحدود " ( 4 ) .
5013 وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يجرد
في حد ولا يشبح - يعنى يمد - ( 5 ) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح .
( 2 ) قال الشيخ في التهذيب : هذا الذي ذكره يعني الصدوق - رحمه الله - يحتمل إذا كانت
المرأة مطلقة ، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن
العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنما ضربه
لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها . والوجهان محتملان .
( 3 ) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا
أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه . وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا ، وقيل على الحال
التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ،
والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها .
( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق .
( 5 ) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل ، وفي المصباح شبحه يشبحه - بفتحتين -
ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب .