هو ؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث " .
5563 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن النعمان ، عن الفضيل مولى
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أشهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على وصيته إلى علي
عليه السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ
اسمه " ( 1 ) .
5564 وروى محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن حميد بن زياد ،
عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : قلت : له : " إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه
دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه
على ولده " ( 2 ) .
5565 وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : " سألته عن الرجل
يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ، فقال : نعم هو بمنزلة الوصية " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) " لم أحفظ اسمه " من كلام الراوي .
( 2 ) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي
وابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند : لا يجوز
العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق
للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان
هناك دين على حال لان الله تعالى قال : " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فشرط في صحة الميراث
أن يكون بعد الدين - انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : لعل هذا الحكم محمول على خصوص
الواقعة كأن يكون ( ع ) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون
في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم
من حصته ( ع ) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك - انتهى ، وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الخبر
على أنه ( ع ) كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب
فاذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم
من أي مال تيسر .
( 3 ) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما دام حيا .