5561 وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عن عبد الله بن حبيب ( 1 ) ، عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالك " سألته عن رجل كانت له عندي دنانير
وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية
الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول
لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير
اقسمها في المسلمين ، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا ؟
فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة
دنانير كما قال " ( 2 ) .
5562 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في قول الله عز وجل
" الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال : هو شئ جعله الله
عز وجل لصاحب هذا الامر ( 3 ) ، قلت : فهل لذلك حد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : وما
هامش
( 1 ) في الكافي ج 7 ص 64 والتهذيب " عن عبد الله بن جبلة " وهو الصواب لان عبد الله
ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي ( ع ) وعبد الله بن جبلة ثقة من أصحاب الكاظم ( ع ) ،
ولعل التصحيف من النساخ .
( 2 ) في الكافي مكان الأخت الأخ ، وقال العلامة المجلسي : العمل بخبر العدل الواحد
في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره
ويمكن أن يقال : إنما حكم ( ع ) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها .
( 3 ) لعل المراد للوالدين والأقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة ( مراد )
وقال الفيض - رحمه الله - بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس : لعل معناه أن المراد
بالوالدين النبي والوصي كما ورد " أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة " وبالأقربين سائر الأئمة
عليهم السلام لأنهم ذووا قرباهم وهم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير
أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان .