4976 وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر
إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) ( 1 ) .
باب
( ما جاء في الزنا )
4977 قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل
من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة
حراما " ( 2 ) .
4978 وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الزنا يورث الفقر ، ويدع
الديار بلاقع " ( 3 ) .
4979 وقال ( عليه السلام ) : " ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من
ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع
الشمس " ( 4 ) .
4980 وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
" قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما السلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر
ريشه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السند ضعيف ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما
ذكره الأصحاب ( م ت )
( 2 ) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث .
( 3 ) جمع بلقعة وهي الأرض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها ، أي يصير الزنا سببا
لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد .
( 4 ) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن
الصادق ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج .
( 5 ) مروي في الكافي 5 ص 542 في الموثق كالصحيح وقوله " لو زنى " أي جمع مع
غير زوجها .