4971 وروى الأصبغ بن نباته عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ) .
4972 وقال أبو بصير للصادق ( عليه السلام ) : ( الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها
قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس
ما ترضاه لنفسك ) .
( 1 ) 4973 وروى هشام ، وحفص ، وحماد بن عثمان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : ( ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم ) .
4974 وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( في قول الله عز وجل :
( يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) قال : قال لها شعيب ( عليه السلام ) :
يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة ، الأمين من أين عرفته ؟ قالت : يا أبة إني
مشيت قدامه فقال : أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا
ننظر في أدبار النساء ) .
4975 وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن
وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ) . ( 3 )
هامش
( 1 ) يدل على قبح النظر في أدبار النساء ، فإن كان للشهوة فالمشهور بين الأصحاب
الحرمة . والظاهر المراد بأبي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف .
( 2 ) الطريق إلى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف
في اللفظ .
( 3 ) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 5 ص 494 بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) هكذا قال : " رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة فأعجبته فدخل
على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال : أيها الناس إنما
النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله " وقال العلامة المجلسي : قوله ( عليه
السلام ) " فأعجبته " لا ينافي العصمة لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف ،
وأما نظره ( صلى الله عليه وآله ) إليها فاما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب
على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت .