باب
( الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه )
5441 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : " سألته
عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن
يتجر عليه بعض الناس ( 1 ) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك " .
باب
( الوصية للوارث )
5442 روى ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن الوصية للوارث فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين " .
5443 قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الخبر الذي روى أنه " لا وصية
لوارث ( 2 ) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث
كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث . ( 3 )
هامش
( 1 ) أي يطلب الاجر من الايتجار ، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لا يكون
من الأجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء : فأما ما روى من " أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي ( ص ) صلاته فقال : من يتجر ؟ فيقوم ويصلي معه " فوجهه ان صحت الرواية أن يكون
من التجارة لأنه لا يشترى بعمله المثوبة " . وقال ابن الأثير في النهاية ان الهروي قد أجازه في
كتابه واستشهد بهذا الحديث . أقول : وفي بعض النسخ " الا أن يحسن عليه " وهو تصحيف .
( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن سليمان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ،
فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف " وحمله على التقية لان مذهب المخالفين . أقول :
روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
" لا وصية لوارث " كما في الجامع الصغير .
( 3 ) حمل الشيخ أحسن وأولى لأنه لافرق بين الوارث وغيره في الزائد عن الثلث .