باب
( في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة )
5413 روى مسعدة بن صدقة الربعي ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : " قال على ( عليه السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة " ( 2 ) .
باب
( ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار )
5414 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قال على ( عليه السلام ) :
من أوصى فلم يحف ولم يضار ( 3 ) كان كمن تصدق به في حياته " ( 4 ) .
باب
( ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث بشئ )
( من ماله قل أو كثر )
5415 روى عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
هامش
( 1 ) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدي وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج
وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد ، والعلم
عند الله تعالى عز وجل .
( 2 ) أي الوصية للفقراء من الأرحام وغيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة
النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة .
( 3 ) " لم يحف " أي لم يظلم في الكذب في الأقارير لحرمان الورثة " ولم يضار " أي
بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للأول . ( م ت )
( 4 ) مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ
ماله وهو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم . ( م ت )