باب
( حجة الله عز وجل على تارك الوصية )
5410 روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم
عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) ( 1 ) قال : " إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم
تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ( 2 ) ، وأوسعت عليك
فاستقرضت منك ( 3 ) فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة ( 4 ) عند موتك في ثلثك فلم
تقدم خيرا ) .
باب
( في الوصية انها حق على كل مسلم )
5411 روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم " .
5412 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " الوصية
حق ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 383 عن أحدهما عليهما السلام .
( 2 ) أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة .
( 3 ) إشارة إلى قوله عز وجل " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا - الآية " .
( 4 ) أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك
فقصرت ولم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر . ( مراد )
( 5 ) يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على
المتقين .