5236 - وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان قوم يشربون
فيسكرون فتباعجوا ( 1 ) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم
فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا
فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه السلام ) : لعل
ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه ؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) :
بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية
المقتولين " .
5237 - و " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك
رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه السلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل
عيناه ( 3 ) . وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي
قتل أن يقتل " .
5238 - و " قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال :
وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى
يموت " ( 4 ) .
باب
* ( الجراحات والقتل بين النساء والرجال ) *
5239 - روى عبد الرحمن بن الحجاج ( 5 ) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي -
عبد الله - ( عليه السلام ) : " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة
من الإبل ، قلت : قطع اثنين ؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت
هامش
( 1 ) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج .
( 2 ) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافي ج 7 ص 288 .
( 3 ) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة .
( 4 ) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني .
( 5 ) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 299 .