5228 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن محمد بن أبي بكر
- رضي الله عنه - كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا
عمدا ، فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء " .
باب
* ( فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم ) *
5229 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم
ولا يسقى ( 1 ) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه
الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم
حرمة " .
باب
* ( حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على ) *
* ( قتل رجل ) *
5230 روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : " عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع
ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى
أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم
وحبسهم " .
5231 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى علي عليه
السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
هامش
( 1 ) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وإن كان سد الرمق . ( مراد )