شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق " ( 1 ) .
باب
* ( الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ) *
5244 - روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ،
وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 2 ) .
5445 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال " في رجل قتل أمه ،
قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها
شيئا " .
5246 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل
يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط
رأسه " .
5247 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة
لذنبه " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه .
( 2 ) روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 وذيله ج 7 ص 140 وقال العلامة
المجلسي : كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول
يرث من القاتل ان مات قبله . وقال سلطان العلماء : هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا
خلاف في عدم الإرث في العمد إذا كان ظلما ، وأما خطأ ففي منعه من الإرث مطلقا أو عدم
منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال ، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثاني
فيمكن تخصيص هذا بالعمد .
( 3 ) تقدم في باب القود ومبلغ الدية .