لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه " ( 1 ) .
4947 - وقال الصادق عليه السلام : " من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل
من نار " ( 2 ) .
4948 - وروى ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سأله رجل فقال : أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة ؟ قال : شرب
الخمر ، ثم قال : أو تدري لم ذلك ؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف فيها
ربه عز وجل " ( 4 ) .
4949 - وقال عليه السلام : " إن أهل الري ( 5 ) في الدنيا من المسكر يموتون
عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا " ( 6 ) .
4950 - وروى أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : " من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة
في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مروى في الكافي ج 2 ص 359 بسند موثق كالصحيح ، والسباب هنا مصدر باب
المفاعلة كقتال .
( 2 ) مروى في الكافي ج 6 ص 414 بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر
لغير التداوي وجوزوا التداوي بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة " .
( 3 ) في الكافي ج 6 ص 402 " عن إسماعيل بن بشار " وفى عقاب الأعمال " عن
إسماعيل بن سالم " كما هنا .
( 4 ) يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت
به الروايات .
( 5 ) في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الري - بالكسر - وهو خلاف
العطش .
( 6 ) مروى في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الأعمال ص 290 وظاهره أن القبول غير
الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل ، بل فعل مالا
يقبل معه الصلاة ، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشي .
وروى المصنف في عقاب الأعمال مسندا عن أبي الصحارى - داود بن الحصين الكوفي -
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن شارب الخمر قال : لا تقبل منه صلاة ما دام في
عروقه منها شئ " .