4937 - وسأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام " عن علة تحريم الربا فقال :
إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا
ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك
بينهم في القرض " .
4938 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحرا الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله
لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر
والشرك مقرونان " .
4939 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " حرم الله عز وجل الخمر لفعلها
وفسادها " ( 1 ) .
4940 - وروي عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر ، عن زينب
بنت علي عليهما السلام قالت : " قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك ( 2 ) : لله فيكم
عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم ( 3 ) : كتاب الله بينة بصائره ، وآي منكشفة
سرائره ، وبرهان متجلية ظواهره ، مديم للبرية استماعه ، وقائد إلى الرضوان
أتباعه ، مؤديا إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج الله المنورة ، ومحارمه المحدودة
وفضائله المندوبة ( 4 ) ، وجمله الكافية ، ورخصة الموهوبة ( 5 ) ، وشرايعة المكتوبة ،
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 412 في الضعيف عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) رواها المصنف في العلل والكشي في الرجال والطبرسي في الاحتجاج وهي في
نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة ، وقوله في معنى فدك أي في
شأنه ، وفى بعض النسخ " لله بينكم " .
( 3 ) لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين .
( 4 ) المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات ، وبالفضائل المندوبة الأمور الواجبة
والمستحبة ، وبالجمل الكافية الجملات التي يستخرج منها جميع الأحكام كافيا شافيا .
( 5 ) الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله صلى الله عليه وآله " في القصر
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " . وفى بعض النسخ " المرهوبة " أي رخص ورهب
في الزيادة عن قدر الضرورة . ( م ت )