أخذ منها " .
4821 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " عدة المختلعة
عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا ( 1 ) ، والمختلعة
لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا
أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس
[ عنده ] ( 2 ) يرخصون فيما دون هذا ( 3 ) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما
أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليه السلام : يكون
الكلام من عندها " ( 4 ) - يعني من غير أن تعلم .
4822 - وسأله رفاعة بن موسى " عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى
لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال : لا " ( 5 ) .
4823 - وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ
منها ، وليس له عليها رجعة " .
وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عز وجل :
" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . والمبارأة لا يؤخذ
هامش
( 1 ) هذا مذهب الأكثر ، وحمله الشيخ على التقية ، وقال : لابد من الطلاق ولا يكفي
الخلع .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافي ، ولو صحت النسخة لعل المراد
عند الخلع أي لأجل الخلع .
( 3 ) أي عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على
ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الأقوال .
( 4 ) أي يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها ، لان بان أقدمت
بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات .
( 5 ) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة .