ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ،
ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " ( 1 ) .
3310 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة القابلة
في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " ( 2 ) .
3311 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع
غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة " ( 4 ) .
3312 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
فقالت : أنا بكر ، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا ، قال : تقبل شهادة النساء " ( 5 ) .
3313 - وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة شهدت على رجل
هامش
( 1 ) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفي فيه رجلان وأربع نسوة
( سلطان ) وفى الروضة : " يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد
رجلان وأربع نسوة " .
( 2 ) لأنه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 والاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام .
( 4 ) لعل المراد مع غيرها ، أو إجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور
لا القصاص فلا ينافي ما سبق في رواية صفوان ، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن
في الدم ، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات . ( سلطان )
( 5 ) أي في البكارة ، لكن ذلك لا ينافي الزنا لامكان وقوعه في الدبر ، لكن حينئذ
يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطي في القبل ( مراد ) وقال
سلطان العلماء : الخبر إنما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط
بذلك أم لا لاحتمال الوطي في الدبر فغير معلوم منه وإن كان يشعر في الجملة بالسقوط ،
ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد ، وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطي في
القبل .