أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " .
3314 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ( 1 ) عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام قال : " كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في
حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك
لها ( 2 ) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " ( 3 ) .
3315 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن رسول الله
صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين ( 4 ) وليس معهن رجل " .
3316 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال " " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما
وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل ( 5 ) وصاح حين وقع إلى
الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " يحيى بن خالد " وهو تصحيف .
( 2 ) في بعض النسخ " لها ما أثابها به سيدها " أي السيد يعطيها الأشياء في حياته
وكان متعارفة ، وقال الفاضل التفرشي : يمكن أن يكون " معروف " خبر مبتدأ محذوف أي
ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها إياها معروف واحسان ، وأن يكون خبر ذلك قدم
للاهتمام ، فيكون " لها " خبر مبتدأ محذوف .
( 3 ) المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال والديون وان انضم إليها
اليمين ، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الأموال .
( 4 ) أي في الوصية بالدين . ( م ت )
( 5 ) الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث ، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند
ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه . قاله في الروضة ، وفى القاموس
استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء كأهل .
( 6 ) السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع
بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء ، كما في
المرسلة الآتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش ، وقال العلامة المجلسي
رحمه الله - ولعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفى في ثبوت الحكم .