فإذا عفا فقد جاز " ( 1 ) .
4779 - وفي خبر آخر : " يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله " ( 2 ) .
4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل
بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم
يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها " . ( 3 )
وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة ( 4 ) .
4781 - وسأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها
إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها
بخمسمائة درهم " ( 5 ) .
4782 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " متعة النساء
واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق
الشامل وكالته لمثل هذا ، ويستفاد من الخبر أن للوصي النكاح ، وربما خصص بما إذا كان
وصيا في خصوص النكاح .
( 2 ) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو أحوط وإن كان
ظاهر القرآن والاخبار أعم ( م ت ) أقول : قال الشهيد الثاني : لا فرق بعد بقاء البعض بين
القليل والكثير ، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه
نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول .
( 3 ) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120 .
( 4 ) كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج 6 ص 115 و 116 وعليه الفتوى ، وان
كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها .
( 5 ) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر ، وقيل : هذا الحكم
مقطوع به في كلام الأصحاب .
( 6 ) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الأخيرة ، ولا يبعد التعميم بأن
يكون التقديم في المدخول بها مستحبا .