4774 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز
وجل : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " قال : متعوهن أي جملوهن ( 1 ) بما قدرتم
عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن
فإن الله عز وجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما
لحلائلهم " .
4775 - وفي رواية البزنطي " أن متعة المطلقة فريضة " ( 2 ) .
4776 - وروي " أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ،
والفقير بدرهم أو خاتم " ( 3 ) .
4777 - وروي " أن أدناه الخمار وشبهه " ( 4 ) .
4778 - وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول
الله عز وجل : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب أو
الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
هامش
( 1 ) أي افعلوا معهن بالجميل .
( 2 ) في الكافي ج 6 ص 105 عن القمي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : " ذكر بعض
أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف ، واعلم أن تمتع المطلقة التي لم
يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى
وان لم يفرض فبقدر يساره وأطلق عليه التمتع .
( 3 ) مروى في فقه الرضا عليه السلام ولم نعثر على سند له .
( 4 ) رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : أخبرني عن قول الله عز وجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى
ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه " .